الشيخ محمد السند
30
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما ، وإن كانت ممّا لا تحله الحياة ( 1 ) كالشعر والعظم ، ونحوها ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر ، فتولد منهما ولد ( 2 ) فإنّ صدق عليه اسم أحدهما تبعه وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما ، إذا لم يصدق
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الأطعمة المحرمة باب 65 ، أبواب ما يكتسب به باب 58 .